1505 · ص386 · ج3
١٩ - (الترهيب من أكل مال اليتيم بغير حق).
٣٥٣٨ - (١) [صحيح] عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له:
"يا أبا ذَرّ! إنِّي أرَاك ضَعيفاً، وإنِّي أُحِبُّ لكَ ما أحِبُّ لنَفْسي، لا تأَمَّرَنَّ ١ على اثْنَيْنِ، ولا تَوَلِّيَنَّ مالَ اليَتيم".
رواه مسلم وغيره.
٣٥٣٩ - (٢) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"اجْتَنِبوا السبعَ الموبِقَاتِ".
قالوا: يا رسولَ الله! وما هُنَّ؟ قال:
"الشركُ بالله، والسحرُ، وقتلُ النفْسِ التي حرَّمَ الله إلا بالْحَقِّ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيم، والتولِّي يومَ الزَّحْفِ، وقذفُ المُحْصَناتِ الغافِلاتِ المؤْمِنَاتِ".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. [مضى ١٦ - البيوع/ ١٩].
٣٥٤٠ - (٣) [حسن لغيره] ورواه البزار؛ ولفظه: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"الكَبائرُ سَبْعٌ: أوَّلُهنَّ الإشْراك بالله، وقتْلُ النَّفْسِ بغيرْ حقِّها، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيم، والفرارُ يومَ الزَّحْفِ، وقذفُ المحصناتِ، والانْتِقالُ إلى الأَعْرابِ بعد هِجْرَتِه". ٢ [مضى ج ٢/ ١٢ - الجهاد/ ١١].
(الموِبِقَات): المهلكات.
١ بحذف إحدى التاءين، أي: لا تتأمرن. وكذلك قوله: (تولين) أي: تتولين. وكان الأصل وتبعه عمارة: (تؤمرن) و (تلين)، فصححته من "مسلم" (١٨٢٦).
٢ قلت: وتعقبه الناجي (٢٢٢/ ١ - ٢) بأنه رواه أحمد أيضاً، وأخشى أن يكون وهم، لأنني استعنت عليه بالفهارس المعروفة فلم أعثر عليه في "المسند". فالله أعلم.