1077 · ص640 · ج2
١١ - (الترهيب من أن يحضر الإنسان قتل إنسان ظلماً، أو ضربه، وما جاء فيمن جرّد ظهر مسلم بغير حق).
[لم يذكر تحته حديثاً على شرط كتابنا].
١٢ - (الترغيب في العفو عن القاتل والجاني والظالم، والترهيب من إظهار الشماتة بالمسلم).
٢٤٦٠ - (١) [صحيح لغيره] وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعْتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"ما مِنْ رجلٍ يُجْرَحُ في جَسدهِ جِراحةً فيتصدَّقُ بها؛ إلا كَفَّر الله تبارَك وتعالى عنه مِثْلَ ما تصَدَّقَ به".
رواه أحمد، ورجاله رجال "الصحيح".
٢٤٦١ - (٢) [حسن لغيره] وعن رجُلٍ مِنْ أصْحابِ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ١ قال:
"مَنْ أُصيبَ بشيْءٍ في جَسدِه، فَتركَهُ لله عزَّ وجَلَّ؛ كان كَفَّارةً له".
رواه أحمد موقوفاً من رواية مجالد.
٢٤٦٢ - (٣) [صحيح لغيره] وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"ثلاثٌ -والَّذي نفسي بيده- إنْ كنتُ لَحالِفاً عليهنَّ: لا يَنْقُصُ مالٌ مِنْ
١ سقطت من الأصل والمخطوطة، و"المجمع" وتفسير ابن كثير، والظاهر أنها غير ثابتة في نسخة المؤلف وغيره من "المسند"، وهي ثابتة في المطبوعة منه، وهو الأقرب، والله أعلم.