← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
653 · ص164 · ج1
يشترط أن يكون المال الموهوب معلوما بالعدد في النقود , وبالحدود في الأرض , وبالموقع في الدور وهكذا. ولا يجوز عند الحنفية والشافعية والحنابلة هبة المال المجهول عينه كمن يهب سيارة من بين مجموعة من السيارات موجودة بالمخزن أو بالمتجر , وكذلك لا تجوز هبة المجهول المقدار كمن يهب حظه من الربح في مشروع معين قبل تحديد الربح عن طريق المحاسبة , مع التيقن بأن الربح موجود. وعلى خلاف ذلك , يرى المالكية: أن هبة المجهول تصح فإذا وهب رجل ميراثه من عمه لشخص وكان لا يعرف قدره فإن الهبة تصح , وكذا إذا وهب ما في جيبه وهو يظن أنها عشرة قروش فوجد فيه جنيها أو جنيهين فإن الهبة تصح.
→ prev 653 / 2086 next ←