← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1140 · ص360 · ج1
اختلف الفقهاء فيما يرجع به الكفيل على الأصيل على ثلاثة آراء: يرجع الكفيل على الأصيل بما ضمن أو التزم عند الحنفية /٥٠ ذهب الحنفية إلى أن الكفيل يرجع على الأصيل بما ضمن أو التزم , لا بما أداه , لأنه بالأداء ملك ما في ذمة الأصيل , فيرجع بما تمت الكفالة عليه فلو كانت الكفالة على شيء جيد , فأدى ما هو أدون منه , فإنه يرجع على الأصيل بالجيد. وكذلك إذا كفل دينا , فأدى عنه مكيلا أو موزونا أو عروض تجارة , فإنه يرجع بما كفل , لا بما أدى. وهذا بخلاف الوكيل بقضاء الدين , فإنه يرجع على الموكل بما أدى , لا بالدين , لأنه بالأداء ما ملك الدين , بل أقرض ما أداه الموكل , فيرجع عليه بما أقرضه. أما في حالة الصلح على بعض الدين , فإنه يرجع بما صالح به , لا بكل الدين , لأنه بأداء البعض لم يملك ما في ذمة الأصيل , وهو كل الدين , إذ لا يمكن اعتبار الصلح تمليكا , لأنه يؤدي إلى الربا. يرجع الكفيل على الأصيل بما أدى فعلا عند المالكية والشافعية /٥٠ ذهب المالكية والشافعية في الأصح عندهم إلى أن الكفيل يرجع بما غرم , أي بما أدى فعلا , لأنه هو الشيء الذي بذله وكذلك في حال الصلح أو الإبراء من بعض الدين , يرجع الكفيل عند الشافعية بما أدى , وبالأقل من الدين وقيمة الشيء المصالح به عند المالكية. يرجع الكفيل على الأصيل بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين عند الحنابلة /٥٠ ذهب الحنابلة إلى أن الكفيل يرجع على الأصيل بأقل الأمرين مما قضى , أو قدر الدين , لأنه وإن كان الأقل هو الدين , فالزائد لم يكن واجبا , فهو متبرع بأدائه وان كان المقضي أقل , فإنما يرجع بما غرم.
→ prev 1140 / 2086 next ←