← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
747 · ص374 · ج1
م/ ثم يكبر ويسلم.
أي: ثم يكبر الرابعة فيسلم، لحديث عائشة (وكان يختم الصلاة بالتسليم) فهو دليل بعمومه، ولأنها افتتحت بالتكبير فتختتم بالتسليم .. • وظاهر كلام المصنف - رحمه الله - أنه لا يدعو بعد الرابعة، وقيل: يشرع الدعاء بعد الرابعة. • وقوله (ويسلم) أي تسليمة واحدة، لحديث أبي هريرة (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً، وسلم تسليمة واحدة) أخرجه الدارقطني والحاكم. ولو سلم تسليمتين جاز، لحديث ابن مسعود قال (ثلاث خلال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة) رواه البيهقي، قال النووي: إسناد جيد. • أكثر ما ورد هو التكبير أربع تكبيرات. ولذلك ذهب جمهور العلماء: أنه لا يزاد على أربع تكبيرات. قال الترمذي: "العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق". وقال ابن المنذر: "ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع". قال ابن عبد البر: "وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع".
→ prev 747 / 1270 next ←