← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1163 · ص750 · ج1
م/ إذا كان جزءاً مشاعاً معلوماً.
(المشاع: الربع، والثلث). كأن يقول: لي ربع الربع ولك ثلاث أرباع يصح، أو قال: الربح بيننا فإنه يصح، أو قال: لك ثلث الربح ولك الثلثان. • فإن قال أحدهما لك من الربح (١٠٠) درهم، فإنه لا يصح، لأنه ربما لا تربح إلا هذا الربح فيبقى الثاني لا ربح له. • إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح، لأمرين: الأمر الأول: أن الربح هو المقصود في الشركة فلا يجوز الإخلال به. الأمر الثاني: أن عدم ذكر الربح يبقى مجهولاً، وهذا يؤدي إلى النزاع. الخسارة على قدر المال: مثال: جاء أحدهما بـ {٢٠٠} والآخر {١٠٠} وخسرا، وعند التصفية أصبح المال {١٥٠}، فيكون على صاحب {٢٠٠} خسارة {١٠٠} وعلى صاحب {١٠٠} خسارة {٥٠}.