← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
817 · ص409 · ج1
نصاب البقر م/ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) رواه أهل السنن.
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث معاذ ليستدل به على مقدار نصاب البقر. • الحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر، وهذا ثابت بالسنة والإجماع: لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها … ). وللحديث الذي ذكره المصنف - رحمه الله - قال النووي: "هو أصح حديث في زكاة البقر"، قال ابن قدامة: "فلا أعلم خلافاً في وجوب الزكاة في البقر". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر، لقلة البقر في الحجاز، فلما بعث معاذاً إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم". • الحديث دليل على أن نصاب البقر يبدأ من ثلاثين بقرة، فلا زكاة فيما أقل من ذلك. قال ابن قدامة: "ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وهو قول جمهور الفقهاء". • أن في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. ٣٠: تبيع أو تبيعة … ٤٠: مسنة ٦٠: تبيعان … ٧٠: مسنة وتبيعة ٨٠: مسنتان … وهكذا. • يشترط في زكاة بهيمة الأنعام السوم، كما سبق في الحديث الماضي، والسوم: هو رعي أكثر الحول.
→ prev 817 / 1270 next ←