1196 · ص783 · ج1
باب اللقطة واللقيط
تعريف اللقَطَة: هي المال يوجد بالطريق ونحوه لا يعرف صاحبه.
وشرعاً: مال ضل عن صاحبه.
واللقيط: هو طفل ضل لا يعرف نسبه ولا رقه، نُبِذ.
لا يعرف نسبه: لأنه لو عرف نسبه ليس بلقيط.
ولا رقه: لأنه إذا علمنا رقه فليس بلقيط، لأنه مال فيكون لبيت مال المسلمين.
م/ وهي على ثلاثة أضرب.
أي: إن اللقطة باعتبار الشيء الملقوط هل يملك أو لا؟ وهل يُعرّف أو لا؟ ثلاثة اضرب: