1211 · ص798 · ج1
باب الغصب
م/ وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق.
ذكر المصنف - رحمه الله - تعريف الغصب: وهو عند الفقهاء: هو الاستيلاء على حق الغير قهراً بغير حق.
الاستيلاء: أي: إن الغصب تصرف فعلي، يقوم على الاستيلاء الذي ينبني على القهر والغلبة.
قهراً: خرج به لو استولى عليه خلسة أو سرقة، فإن هذا لا يعد غصباً اصطلاحاً.
فالسارق: هو من يأخذ المال خفية، والمختلس: هو من يأخذ الشيء جهاراً بحضرة صاحبه في غفلة منه.
بغير حق: خرج به الاستيلاء بحق، كاستيلاء الحاكم على مال المفلس ليوفي الغرماء.