1212 · ص799 · ج1
م/ وهو محرم لحديث (من اقتطع شبراً من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين) متفق عليه.
أي: أن حكم الغصب حرام.
قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
وقال -صلى الله عليه وسلم- (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا).
وقال -صلى الله عليه وسلم- (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين) متفق عليه.
وأجمع العلماء على تحريم الغصب في الجملة. (قاله ابن قدامة).