1164 · ص751 · ج1
م/ فدخل في هذا: شركة العِنان وهي أن يكون من كلٍ منهما مالٌ وعمل.
بدأ المصنف - رحمه الله - يذكر أنواع الشركات: فذكر أولاً: شركة العِنان.
تعريفها: أن يشتركان اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه (ففيها مال وعمل بدني).
• وهذا النوع من الشركات جائز بالإجماع.
مثال: رجل عنده {١٠٠} ريال، وآخر عنده {١٠٠}، فاتفقا على أن يفتحا محلاً لهذا المال، وصار كل واحد منهما يعمل بهذا المحل.
• سميت بذلك: لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير، فإن عنانيهما يكون سواء.
• هذا النوع هو السائد بين الناس: لأنه لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف، فيجوز أن يكون أحد الشريكين أكثر من الآخر.
• يشترط لهذه الشركة أن يكون المال معلوماً: لأن المجهول لا يمكن الرجوع إليه عند الفسخ.
• ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين: بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.
• يشترط أن يكون لكل واحد منها جزءاً معلوماً من الربح مشاعاً كما سبق.