← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1164 · ص751 · ج1
م/ فدخل في هذا: شركة العِنان وهي أن يكون من كلٍ منهما مالٌ وعمل.
بدأ المصنف - رحمه الله - يذكر أنواع الشركات: فذكر أولاً: شركة العِنان. تعريفها: أن يشتركان اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه (ففيها مال وعمل بدني). • وهذا النوع من الشركات جائز بالإجماع. مثال: رجل عنده {١٠٠} ريال، وآخر عنده {١٠٠}، فاتفقا على أن يفتحا محلاً لهذا المال، وصار كل واحد منهما يعمل بهذا المحل. • سميت بذلك: لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير، فإن عنانيهما يكون سواء. • هذا النوع هو السائد بين الناس: لأنه لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف، فيجوز أن يكون أحد الشريكين أكثر من الآخر. • يشترط لهذه الشركة أن يكون المال معلوماً: لأن المجهول لا يمكن الرجوع إليه عند الفسخ. • ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين: بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. • يشترط أن يكون لكل واحد منها جزءاً معلوماً من الربح مشاعاً كما سبق.