← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1099 · ص686 · ج1
م/ فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات.
أي: تكون العين المرهونة أمانة عند المرتهن، لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، فإذا احترقت أو سرقت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمنها. مثال: إنسان أخذ السيارة رهناً، لكن قدر أنها سرقت، فلا يضمنها لأنه لم يتعد ولم يفرط. مثال آخر: إنسان أخذ كتاباً رهناً، ووضع الكتاب في مكان آمن مع كتبه، لكن هذا الكتاب سرق، فإنه لا يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط. • التعدي: أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط: أن يترك ما يجب (في الحفظ). • فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن. مثال: أخذ كتاباً رهناً ووضعه في الحوض، فجاء المطر فأتلفه، فهنا يضمن الكتاب لأنه مفرط. مثال آخر: أخذ السيارة رهناً، فاستعملها ففعل حادثاً فيها، فإنه يضمن، لأنه تعدى، لأن هذه السيارة أمانة عنده، والأمانة صفتها لا تستعملها ولا تقصر في حفظها. • قاعدة (كل من قبض مال غيره بإذن من الغير أو من الشارع فهو أمانة عنده فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط).