شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميدالفقه الحنبلي
A−A+
1220 · ص807 · ج1
م/ ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
أي: لو اشترى شخص بيتاً وهو يعلم أنه مغصوب، فهو شريك للغاصب، لأنه يعتبر شاركه في الغصب، لأن هذه العين ليس ملكاً له وإنما هي مغصوبة.