433 · ص217 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القول الثاني: أنها واجبة.
وهذا مذهب الشافعي.
قال الشوكاني: "إلى ذلك ذهب عمر وابنه وابن مسعود وجابر بن زيد والشعبي".
لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً).
ولحديث فضالة بن عبيد قال: (سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً يدعو في صلاته، لم يحمد الله، ولم يصلِّ على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: عَجِلَ هذا، ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بما شاء). رواه أبو داود وأحمد
القول الثالث: أنها سنة.
ورجح هذا القول ابن المنذر والشوكاني.
لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب، والراجح القول بالوجوب.