← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
840 · ص427 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• الأفضل أن تكون سراً إلا لمصلحة: الأفضل في الصدقة سواء كانت واجبة أو تطوعاً أن تكون سراً، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وذكر منها: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» متفق عليه. • المقصود المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث أن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم بما عملت ما فعلت اليمين لشدة إخفائها). • صدقة التطوع لها وقتان: o وقت استحباب: وهو في كل وقت. o وقت تأكد الاستحباب: وله أوقات مثل: وقت الحاجة والشدة والمجاعة والنكبات. o في العشر الأواخر من رمضان (لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أجود ما يكون في رمضان). o في عشر ذي الحجة لحديث (ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر- يعني عشر ذي الحجة - قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله .. الحديث) رواه البخاري. ومن الصدقات المؤكدة: o على الجار: لحديث: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» متفق عليه. o الصدقة عند الكسوف: لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كسفت الشمس: «صلوا وادعوا وتصدقوا» رواه البخاري.
→ prev 840 / 1270 next ←