425 · ص213 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لحديث عبادة السابق: (لا صلاة لمن لم يقرأ … ) وهذا النفي نفي للصحة.
ولحديث عبادة أيضاً قال: (كنا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الفجر فقرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). رواه أبو داود وأحمد
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام). رواه مسلم
والخداج: النقص.
وهذا القول هو الصحيح، والجواب عن أدلة القول السابق:
أما الآية فهي عامة وحديث عبادة خاص، والخاص يقضي على العام.
وأما حديث جابر: (من كان له إمام … ) فحديث لا يثبت. قال ابن حجر: " كل طرقه معلولة ".
• تسقط الفاتحة في حق المأموم إذا جاء والإمام في الركوع، فإنه في هذه الحالة يكبر للإحرام ثم يركع، وتسقط عنه الفاتحة، لحديث أبي بكرة: (أنه انتهى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد) ولم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء الركعة، فدل على أنه معذور، لأنه لم يدرك محل القراءة وهو القيام.