1067 · ص654 · ج1
م/ أو بالعكس.
عكس مسألة العينة: أن يبيع السلعة نقداً بـ ١٠٠ ثم يشتريها ممن اشتراها بأكثر منه مؤجل.
مثاله: بعثك بيتي (٨٠) ألف نقداً، ثم اشتريته منك (١٠٠) ألف مؤجلة (عكس مسألة العينة).
مثال آخر: أن يشتري شخص سيارة بـ (٥٠ ألف) نقداً، ثم يأتي البائع ويشتري هذه السيارة ٧٠ مؤجلة.
وقد اختلف العلماء في هذه الصورة هل هي جائزة أم لا؟
القول الأول: الجواز إذا لم تكن حيلة.
قالوا: لأن الأصل حل البيع، وحرمت العينة بالنص، ولأنه ليس فيها محذور شرعي.
واختار هذا الموفق ابن قدامة إذا لم يكن هذا مواطأة واتفاق بينهما.
القول الثاني: إنها حرام. وهو ما اختاره المصنف رحمه الله، وهو قول الحنفية والحنابلة.
لأن المقصود بالمنع هو سد ذريعة الربا.