← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
243 · ص122 · ج1
م/ ولَا يَحِلُّ وَطُؤُهَا.
أي يحرم على زوجها أن يجامعها في الفرج. وهذا بالاتفاق. قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ). والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج. وقال -صلى الله عليه وسلم-: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح). النكاح: أي الجماع وقال -صلى الله عليه وسلم-: (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد). رواه الترمذي قال الشوكاني: " ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهذا معلوم من ضرورة الدين ". • أما المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة؛ فهذا جائز بالاتفاق. قال النووي: " وهو حلال باتفاق العلماء ". • وأما ما بين السرة والركبة: فقيل: إنه حرام. وقيل: إنه جائز. والصحيح أنه جائز بشرطين: أولاً: أن يتقي الفرج. ثانياً: أن لا يخش أن يؤدي به ذلك إلى الوقوع في الحرام.
→ prev 243 / 1270 next ←