← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1152 · ص739 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الظهار: فلو وكل شخصاً في الظهار من امرأته، فذهب الرجل إلى المرأة، وقال لها: أنتِ على زوجك كظهر أمه عليه، فهذا لا يجوز ولا يثبت الظهار. اللعان: وهو ما يكون بين الزوج وزوجته - إذا رماها بالزنا - ولم تعترف، فإنه يقام بينهما لعان (وهو أيمان مؤكدة بشهادات، فيقسم الرجل ثم الزوجة، فهنا لا يجوز للزوج أن يوكل أحداً غيره لإقامة اللعان، لأنها تتعلق بالشخص نفسه. - أن الوكيل لا يصح أن يضيف اللعنة إلى نفسه. الأيْمان: أي لا يجوز أن يوكل شخصاً يذهب عنه إلى القاضي ليؤدي اليمين عنه، لأنها تتعلق بالشخص نفسه. أولاً: لأنها تتعلق بنفس الشخص كما سبق. ثانياً: ولأن الإنسان يهاب يمين نفسه ولا يهاب يمين غيره. • وكذلك: القسم بين الزوجات لا تجوز الوكالة فيها، لأنها تطلب من الشخص نفسه. • والظهار لا يجوز التوكيل فيه الأمور: أولاً: لأنه يتعلق بنفس الشخص كما سبق. ثانياً: أن الموكل لا يملك ذلك، بل هو حرام عليه، فكيف يصح ذلك من الوكيل. ثالثاً: أن في قبول الوكيل هذا العمل الموكل فيه من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله عن ذلك.