← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1151 · ص738 · ج1
م/ ومن حقوق الآدميين، كالعقود والفسوخ وغيرها.
تنقسم الوكالة في حقوق الآدميين من حيث التوكيل إلى قسمين: الأول: قسم يصح التوكيل فيه: مثل العقود: البيع، والشراء، والإجارة، والقرض والنكاح. كأن أقول لشخص: وكلتك تبيع سيارتي. الشراء: كأن أقول لشخص: وكلتك تشتري لي سيارة. الإجارة: كأن أقول لشخص: وكلتك تستأجر لي بيتاً. والفسوخ: كالطلاق، والخلع، والعتق، والإقالة. الطلاق: كأن أقول لشخص: يا فلان وكلتك أن تطلق زوجتي (وتكون الفائدة - أنه يثبت طلاقها عند المحكمة). الخلع: كأن أقول لشخص: وكلتك مخالعة زوجتي (الخلع مفارقة الزوجة على عوض). العتق: كأن أقول لشخص: وكلتك تعتق عبدي فلان. الإقالة: اشتريت من فلان سيارة ثم لم تعجبني السيارة، فرجعت إليه وقلت: أريد أن تقيلني البيع، فقال: نعم، فلو وكلت إنساناً في الإقالة يجوز سواء من البائع أو من المشتري. فهذه الأمور (كالطلاق .. ) يصح التوكيل فيها لأن المقصود إيجاده بقطع النظر عن الفاعل. الثاني: قسم لا يصح التوكيل فيه مطلقاً: الظهار، واللعان، والأيْمان. لأنها تتعلق بنفس الشخص، فالوكيل لا يستطيع أن يفعلها.