481 · ص241 · ج1
م/ فِي اَلصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا.
أي أن سجود التلاوة سنة لمن يقرأ القرآن داخل الصلاة وخارجها، فإن كل ذلك ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
خارج الصلاة:
فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن عمر الذي سبق - (أنه يقرأ السورة التي فيها سجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه … ).
داخل الصلاة:
في حديث أبي هريرة قال: (سجدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في: إذا السماء انشقت، و: اقرأ باسم ربك الذي خلق). رواه مسلم
• قوله: (في الصلاة وخارجها) أما حكمه داخل الصلاة: فهو حكم الصلاة، يكبر في كل خفض ورفع، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر في كل خفض ورفع.
وأما خارج الصلاة: فقد اختلف العلماء:
فقيل: يكبر في أوله.
لحديث ابن عمر قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا القرآن، فإذا مرّ بالسجدة كبر وسجد … ) رواه أبو داود لكنه ضعيف
واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو قول الحنفية.
وقيل: يكبر للسجود ويكبر للرفع منه. قالوا:
لأنه سجود منفرد، فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد السلام.
وقيل: لا يشرع في سجود التلاوة تكبير مطلقاً.
وهذا القول هو الراجح.
لعدم الدليل الصريح الصحيح في حديث، وحديث ابن عمر الذي فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر حديث ضعيف كما سبق.