← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
481 · ص241 · ج1
م/ فِي اَلصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا.
أي أن سجود التلاوة سنة لمن يقرأ القرآن داخل الصلاة وخارجها، فإن كل ذلك ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. خارج الصلاة: فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن عمر الذي سبق - (أنه يقرأ السورة التي فيها سجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه … ). داخل الصلاة: في حديث أبي هريرة قال: (سجدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في: إذا السماء انشقت، و: اقرأ باسم ربك الذي خلق). رواه مسلم • قوله: (في الصلاة وخارجها) أما حكمه داخل الصلاة: فهو حكم الصلاة، يكبر في كل خفض ورفع، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر في كل خفض ورفع. وأما خارج الصلاة: فقد اختلف العلماء: فقيل: يكبر في أوله. لحديث ابن عمر قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا القرآن، فإذا مرّ بالسجدة كبر وسجد … ) رواه أبو داود لكنه ضعيف واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو قول الحنفية. وقيل: يكبر للسجود ويكبر للرفع منه. قالوا: لأنه سجود منفرد، فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد السلام. وقيل: لا يشرع في سجود التلاوة تكبير مطلقاً. وهذا القول هو الراجح. لعدم الدليل الصريح الصحيح في حديث، وحديث ابن عمر الذي فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر حديث ضعيف كما سبق.
→ prev 481 / 1270 next ←