930 · ص929 · جالكتاب
الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له وإن كان المحكوم به اتلافًا فالضمان على المزكين ١ فإن لم يكن مربهون. فعلى الحاكم لأنه فرط ٢ وتجب الدية في بيت المال ٣ وإن شهدوا عند الحاكم ثم ماتوا أو جنوا حكم بشهادتهم إذا
كانوا عدولًا ٤ وإذا علم الحاكم بشاهد الزور عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ٥ فإن كان المحكوم به ما لا رد إلى صاحبه، ومن زاد في شهادته أو نقص بحضرة الحاكم قبل ٦ ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة، فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به، وقال أبو الخطاب
١ (على المزكين) لأن المحكوم به قد تعذر رده وشهود التزكية ألجأوا الحاكم إلى الحكم فلزمهم الضمان لتفريطهم، ولا ضمان على الشاهدين لأنهما مقيمان على أنهما صادقان فيما شهدا به.
٢ (فرط) لأن التلف حصل بفعله أو أمره، وكذا إن مات المزكون ذكره في الكافي والمبدع.
٣ (في بيت المال) وعنه على عاقلته ولا قود لأنه مخطئ.
٤ (عدولًا) لأن الموت والجنون لا يؤثر في الشهادة ولا يدل على الكذب فيها.
٥ (فاجتنبوه) وعزره إن لم يخالف نصًّا، قال في الشرح لا يزيد على عشر جلدات ليحصل إعلام الناس بذلك.
٦ (قبل) مثل أن يشهد بمائة ثم يقول بل مائة وخمسون أو تسعون.