725 · ص724 · جالكتاب
بما
اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه حنث، وإن أكل أقل لم يحنث. وإن أكل مثله فعلى وجهين ١ ولو حلف لا يستحق على فلان شيئًا فقامت بينة بسبب الحق من قرض أو نحوه دون أن يقولا وهو عليه لم يحنث ٢ ولكن يحكم عليه بما شهدا به، وقال الشيخ: ولو حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهذه المسألة أولى بعدم الحنث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا ٣.
١ (فعلى وجهين) أحدهما لا يحنث وهو الصحيح جزم به في الوجيز، لأن الأصل عدم الحنث، والثاني بلى.
٢ (لم يحنث) لإمكان صدقه بدفع ذلك أو أبرأته منه.
٣ (جاهلًا) وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق يحنث قولًا واحدًا، وهذا خطأ بل الخلاف في مذهب أحمد اهـ.