← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
706 · ص705 · جالكتاب
ونحوه، وإن وهبها لأهلها أو لأجنبي أو لنفسها فردت ١ أو لم ينو طلاقًا أو نواه ولم ينوه موهوب له ٢ فلغو، وإن قبلوها فواحدة رجعية ٣ وإن نوى الزوج بالهبة الطلاق في الحال وقع ولم يحتج إلى قبولها، ومن شرط وقوع الطلاق النطق به إلا في موضعين الأخرس بالإشارة وإذا كتب صريح طلاقها بما يتبين ٤.
١ (فردت) بالبناء للمفعول أي رد الموهوب له من أهلها الهبة فلغو، روي عن ابن مسعود، ولأن ذلك تمليك للبضع فافتقر إلى القبول. ٢ (موهوب له) لأنه كناية في حق الواهب والموهوب له فاعتبرت النية كسائر الكنايات. ٣ (فواحدة رجعية) إذا نواها أو أطلق نية الطلاق أو دلت دلالة الحال. ٤ (بما يتبين) وقال في الإنصاف: والنفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك، لأنه قادر على النطق فلم يقع به الطلاق كالإشارة.
→ prev 706 / 943 next ←