← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
625 · ص624 · جالكتاب
ولو فقيرًا ١ ويباح لمن لا شهوة له ٢ ويجب على من يخاف العنت ولا يكتفي بالمرة الواحدة بل يكون في مجموع العمر، ويقدم حينئذ على حج واجب نصًّا. قال أبو العباس: إذا كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إذا لم يخش العنت، ومن أمره به والداه أو أحدهما، قال أحمد أمرته أن يتزوج وليس له أن يتزوج
١ (ولو فقيرًا) وقيل لا يتزوج فقير إلا عند الفرورة، قلت: وهو الصواب في هذه الأزمنة قاله في الإنصاف. ٢ (لمن لا شهوة له) كالعنين ومن ذهبت شهوته، وقيل يكره وما هو ببعيد في هذه الأزمنة.
→ prev 625 / 943 next ←