62 · ص58 · جالكتاب
والتيمم مبيح لا يرفع الحدث ١ وعنه يرفع الحدث ٢. وقال الشيخ: والحق أن يتيمم
لكل صلاة، ويصح لفائتة إذا ذكرها ولكسوف عند وجوده ولاستسقاء إذا اجتمعوا ولجنازة إذا غسل الميت ٣ ولعيد إذا دخل وقته ٤. وإن عدم الماء في الحضر أو عجز عن استعماله تيمم وصلى ٥ وإن تيمم حضرًا
١ (لا يرفع الحدث) لقوله في حديث أبي ذر "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير لك" صححه الترمذي: ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده.
٢ (يرفع الحدث) وبها قال أبو حنيفة.
٣ (إذا غسل الميت) أي تم تغسيله كما في المبدع أو يمم لعذر فيعايا بها فيقال: شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره.
٤ (إذا دخل وقته) وهذا قول مالك والشافعي، وروى عن أحمد أنه قال: القياس أن التيمم بمنزلة الماء طهارة حتى يجد الماء أو يحدث والأول أولى.
٥ (تيمم وصلى) وهذا قول مالك والثوري والأوزاعى والشافعي، لما روى أبو ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإنه خير" رواه الترمذي وصححه، وهذا عام في السفر وغيره ولأنه عادم للماء.