← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
610 · ص606 · جالكتاب
المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى: ثم أخذت نصيب الثاني وقسمته على مسألته وكذلك الثالث ١
١ (الثالث) فلو مات إنسان عن أربعة بنين وأربعين دينارًا ثم مات أحدهم عن زوجته وإخواته فإذا قست التركة على المسألة الأولى خرج لكل واحد عشرة ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة على مسألته أربعة فتعطى الزوجة دينارين ونصفًا ولكل أخ كذلك.
→ prev 610 / 943 next ←