590 · ص586 · جالكتاب
التبرعات ١ المنجزة بدئ بالأول فالأول منها، ولو قضى المريض
لبعض غرمائه صح ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض عليه، وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه ٢ وما عاوض عليه بثمن المثل ولو مع وارث ٣ وما يتغابن الناس بمثله فمن رأس المال ٤ ولا يبطل تبرعه بإقراره بعده بدين ٥ وعطية المريض تملك من حينها ويكون مراعى ٦ وللمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة ٧.
١ (عن التبرعات) التبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض، وإن وقعت دفعة واحدة قسم الثلث بين الجميع بالحصص، والسابق يستحقه ولا يسقط بما بعده.
٢ (لا يمكن دفعه وإسقاطه) كأرش جناية عبده وأرش جنايته.
٣ (ولو مع وارث) فمن رأس المال لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة.
٤ (فمن رأس المال) لأنه يندرج في ثمن المثل لوقوع التعارف به.
٥ (بإقراره بعده بدين) لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر.
٦ (ويكون مراعى) فإن خرجت من الثلث بعد الموت تبين أن الملك ثابت من حينه.
٧ (وأكل الطيب لحاجة) لأن حق الورثة لم يتعلق بماله، وإن فعله لتفويت الورثة منع.