← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
563 · ص559 · جالكتاب
العفو على مال ينفق عليه ١ وإن كان عاقلًا انتظر بلوغه سواء كان له مال يكفيه أو لم يكن لأن له حالة تنتظر، ويحبس الجاني إلى أن يصير اللقيط أهلا فيستوفى لنفسه ٢ وقال في الإقناع: إلا أن يكون فقيرًا ولو عاقلًا فلا يجب على الإمام العفو على مال ينفق عليه ٣ وإن ادعاه اثنان فألحقته القافه بهما لحق بهما ٤ فيرث كل واحد منهما إرث ولد كامل ٥ ويرثانه إرث أب واحد، ولأمي أبويه مع أم أمه نصف سدس، وإن اتفق اثنان وخالفهما ثالث أخذ بهما، ومثله طبيبان وبيطران في عيب.
١ (ينفق عليه) لأن المعتوه ليست له حال معلومة تنتظر، لأن ذلك قد يدوم به. ٢ (فيستوفى لنفسه) وهذا المذهب ومذهب الشافعي. ٣ (ينفق عليه) دفعًا لحاجة الإنفاق، قال في شرح المنتهى: إنه المذهب، وصححة في الإنصاف. ٤ (لحق بهما) روى ذلك عن، عمر وعلي وهو قول أبى ثور، وقال أصحاب الرأي يلحق بهما بمجرد الدعوى، وقال الشافعي: لا يلحق بأكثر من واحد فإن ألحقته بهما سقط قولهما، ولنا ما روى سعيد عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر واحد، فقال القائف قد اشتركا فيه جميعًا فجعله بينهما. ٥ (إرث ولد كامل) فإن لم يخلفا غيره ورث جميع مالهما.
→ prev 563 / 943 next ←