128 · ص124 · جالكتاب
ندبًا ١ فإن غلبه استحب وضع يده على فيه، وأن يكتب أو يعلق في قبلته شيء، وتسوية التراب بلا عذر ٢ ولا تكره قراءة كل القرآن في الفرائض على ترتيبه، ويحرم مرور بين مصل وسترته ولو بعد عنها، ومع عدمها يحرم بين يديه قريبًا، وفى المستوعب: إن احتاح إلى المرور ألقى شيئًا ثم مر. أهـ وله إشارة بيد ووجه وعين ٣ وما شابه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو يسير ٤ ولا تبطل بعمل القلب ولو طال، ولا بإطالة نظر إلى كتاب مع الكراهة، ولأ أثر لعمل غيره كمص ولدها ثديها فنزل لبنها.
(فصل) ويكره السلام على المصلى، والمذهب لا يكره ٥ وله رده بإشارة، ولو
صافح إنسانًا يريد السلام عليه لم تبطل، ويكره لعاطس الحمد بلفظه ولا تبطل به ويحمد نفسه ٦ ويجيب والديه في نفل فقط، وتبطل به ويجوز إخراج زوجته من النفل لحق الزوج، وكذا حكم قن فإن قرأ آية فيها ذكره - صلى الله عليه وسلم - صلى
١ (ندبًا) لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا تثاءب أحدكم في صلاته فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل" رواه مسلم والترمذى.
٢ (بلا عذر) لحديث معيقيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلًا فواحدة" متفق عليه.
٣ (وعين) لما روى أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير في الصلاة" رواه الدارقطني بإسناد صحيح.
٤ (يسير) كحمل أمامة،. وفتح الباب لعائشة، وتأخره في صلاة الكسوف وتقدمه.
٥ (لا يكره) وفعله ابن عمر.
٦ (في نفسه) نقل أبو داود: يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه، ونقل صالح لا يعجبني صوته بها.