← المكتبة ▭▭ صفحتان
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
127 · ص123 · جالكتاب
ونحوه بلا حاجة ١ وإن سقط لو أزيل لم تصح، ويكره تقبيل الحصى ومسه ٢ ووضع يده على خاصرته ٣ لا مراوحته بين رجليه فتستحب ٤ كتفريقهما، وتكره كثرته، ويكره عقص شعره وتشمير ثوبه ٥ ولو فعلها لعمل قبل صلاته ٦ وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، والتمطي ٧ وإن تثاءب كظم عليه
١ (بلا حاجة) ولا يكره معها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه" رواه أبو داود. ٢ (ومسه) لحديث أبى ذر مرفوعًا "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمس الحصى فإن الرحمة تواجهه" رواه أبو داود. ٣ (خاصرته) لقول أبي هريرة "نهى أن يصلى الرجل متخصرا" متفق عليه. ٤ (فتستحب) لما روى الأثرم بإسناده عن أبى عبادة قال "رأى عبد الله رجلًا صافًا بين قدميه فقال: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل" رواه النسائي. ٥ (ثوبه) لقوله عليه الصلاة والسلام "ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا" ونهى أحمد رجلًا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ٦ (قبل صلاته) لحديث ابن عباس "أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله. فلما انصرف أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ولرأسي؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنما هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف" رواه مسلم. ٧ (التمطي) أن يلوى مطاه تبخترًا، والمطا هو الظهر، ومنه الخبر "إذا مشت أمتي المطيطاء" وذالك أن يلقي الرجل بيده ويتكفأ، قال ابن جرير: ويفعلها أيضًا الكسلان الذي لا همة له بالعمل.