← المكتبة ▭▭ صفحتان
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
علي الرميحي الفقه العام
A− A+
939 · ص937 · ج2
خبر صحيح ولا سقيم عند أمة من الأمم، ولا طائفة من طوائف البشر، أنهم اتخذوا أبدا في قديم الزمان ولا حديثه نقدا غيرهما) ١ أي: الذهب والفضة. وبعد هذه المقدمة المختصرة المهمة، فهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع: ١. … (تجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع … وسواء فيهما المسكوك، والتبر، والحجارة منهما، والسبائك وغيرها من جنسها إلا الحلي المباح على أصح القولين) ٢. ٢. … (وأما المعادن: فإن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد على أن الصفر، والحديد، والرصاص، والقزدير ٣ لا زكاة في أعيانها، وإن كثرت) ٤.
١ النقود القديمة الإسلامية للمقريزي ص (١٧٣)، مطبوعة ضمن رسائل عديدة للمقريزي. ٢ المجموع (٦/ ٦)، وانظر: المغني (٣/ ٣٥)، وفي الإقناع (١/ ٢٠٧): (ولم تؤخذ زكاة الذهب من السنة، وإنما أخذت من إجماع الأمة)، وقد نقله من الإيجاز وهي من الكتب المفقودة كما ذكر المحقق. ٣ في تثقيف اللسان ص (٩٥): (قِزدير. ويقال: قِصدير، بالصاد أيضاً)، والقصدير نوع من أنواع الرصاص. انظر: القاموس المحيط (١/ ٦٢٠). ٤ المحلى (٤/ ٢٩)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ٢٠٩)، وفي بداية المجتهد (٢/ ١١): (وأما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن: الذهب والفضة، اللتين ليستا بحلي).