809 · ص807 · ج1
لمذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة) ١، ولم يتطرق لعدد الخطبة، وقال: (خطبة العيد) ولم يقل: (خطبتي العيد)، والدليل إذا سيق لمعنى فلا يستدل به في غيره ٢؛ وهذا عند الترجيح بتعارض الدليل مع ماهو أقوى منه كالدليل الخاص أو عمل المسلمين ونحوهما ٣.
- وقوله: (الخطبة) ليست صريحة في كونها واحدة، كما قال -صلى الله عليه وسلم- «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحراً» ٤، فقوله: (الخطبة) يعم الخطبتين، ولو قال رجل بعد صلاة الجمعة: استمعت إلى الخطبة، وهو يقصد الخطبتين كان كلامه صحيحاً، فيكون المراد بالخطبة هنا الجنس، أي: جنس الخطبة.
- ثم إن الصحابة ذكروا في هذه الأحاديث ونحوها ما شاهدوا فيه مخالفة لخطبة الجمعة، أو تنبيه على ماخالف الناس فيه السنة، فتجدهم نقلوا في العيد:
- أن الصلاة قبل الخطبة.
- و أنها لا يؤذن لها ولا يقام.
- وأنه لاصلاة قبلها ولا بعدها.
- والتكبيرات الزوائد في ركعتي العيد.
١ شرح النووي على مسلم (٦/ ١٧١).
٢ قال القرافي في الذخيرة (٣/ ٧٧): (الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في غيره وهذه قاعدة أصولية)، وهذه القاعدة قل الكلام عنها في كتب أصول الفقه، وإنما لها بعض الإشارات عند تعارض الأدلة.
٣ وقد سبق تحرير هذه القاعدة في كتاب الطهارة.
٤ أخرجه مسلم (٨٦٩).