764 · ص762 · ج1
متعلقة بمسمى السفر وهو موجود، ولذلك لا فرق في رخص السفر بين السائر والنازل في القصر والفطر والمسح على الخف ١.
وأجيب عن المناقشة:
- بالفرق بين المسافر السائر والنازل فـ (المسافر في المصر لا يصلي على الراحلة وإن كان يقصر الصلاة فكذلك الجمعة) ٢.
- (ولأنه قد يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً) ٣، (كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعاً للإمام، كذلك تجب عليهم الجمعة تبعاً للمقيمين … [فـ] إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم، وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم) ٤.
وأجيب عن الجواب:
- بأن المسافر النازل لا حاجة له غالباً إلى ركوب دابته، ولذلك جاءت مشروعية الصلاة على الدابة في غير المسافر النازل ٥، (فإنه لا يشرع إلا في حال السير) ٦.
- ثم إن الصلاة على الراحلة ليس فيه إلا الفعل، والفعل لا عموم
١ انظر: نفح العبير لعبدالله بن مانع ص (٢٣١).
٢ مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٨٥).
٣ فتاوى ابن عثيمين (٢٤/ ٤٨٦ - ٤٨٧).
٤ مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٨٤)، ولم أفهم من كلام الشيخ كون الحضور أولى من الإتمام.
٥ انظر: نفح العبير ص (٢٣١).
٦ مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٨٥).