← المكتبة ▭▭ صفحتان
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
علي الرميحي الفقه العام
A− A+
764 · ص762 · ج1
متعلقة بمسمى السفر وهو موجود، ولذلك لا فرق في رخص السفر بين السائر والنازل في القصر والفطر والمسح على الخف ١. وأجيب عن المناقشة: - بالفرق بين المسافر السائر والنازل فـ (المسافر في المصر لا يصلي على الراحلة وإن كان يقصر الصلاة فكذلك الجمعة) ٢. - (ولأنه قد يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً) ٣، (كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعاً للإمام، كذلك تجب عليهم الجمعة تبعاً للمقيمين … [فـ] إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم، وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم) ٤. وأجيب عن الجواب: - بأن المسافر النازل لا حاجة له غالباً إلى ركوب دابته، ولذلك جاءت مشروعية الصلاة على الدابة في غير المسافر النازل ٥، (فإنه لا يشرع إلا في حال السير) ٦. - ثم إن الصلاة على الراحلة ليس فيه إلا الفعل، والفعل لا عموم
١ انظر: نفح العبير لعبدالله بن مانع ص (٢٣١). ٢ مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٨٥). ٣ فتاوى ابن عثيمين (٢٤/ ٤٨٦ - ٤٨٧). ٤ مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٨٤)، ولم أفهم من كلام الشيخ كون الحضور أولى من الإتمام. ٥ انظر: نفح العبير ص (٢٣١). ٦ مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٨٥).