749 · ص747 · ج1
كالمسافر المار ببلد فيها جمعة تَخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق) ١.
١٤. وقال سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب (ت ١٢٣٣) بعد أن ذكر فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته ومن بعدهم في عدم التجميع في السفر: (وهذا إجماع لا يجوز مخالفته) ٢.
١٥. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (اتفق الفقهاء على أن الإقامة من شروط وجوب الجمعة، وعلى هذا فلا تجب الجمعة على المسافر) ٣.
ونوقش الاستدلال بالإجماع:
- بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته، و (لا خلاف في أنه -عليه السلام- خطب وصلى ركعتين وهذه صلاة الجمعة.
- وحتى لو صح لهم أنه -عليه السلام- لم يجهر لما كان لهم في ذلك حجة أصلاً؛ لأن الجهر ليس فرضاً، ومن أسر في صلاة جهر، أو جهر في صلاة سر، فصلاته تامة) ٤.
- ولا إجماع في المسألة، فقد جاء: (عن أبي هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين؟ فكتب إليهم:
١ مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة ص (١٤٣).
٢ الدرر السنية (٥/ ١٤).
٣ الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥/ ٣٦).
٤ المحلى (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، وابن حزم يرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الجمعة في عرفة.