534 · ص532 · ج1
ابن عبدالبر: (والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جداً، وقد كان الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب) ١.
٥/ ومن أدلتهم: الإجماع.
وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء ٢:
١. قال محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤): (فإذا ترك الرجل صلاة متعمداً حتى يذهب وقتها فعليه قضاؤها لا نعلم في ذلك اختلافاً، إلا ما يروى عن الحسن) ٣، ولما أسند قول الحسن ثم تأوّله قال: (وهذا القول غير مستنكر في النظر لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه) ٤.
٢. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) عن قول ابن حزم ٥: (فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف، وخالف جميع فرق الفقهاء، وشذ عنهم) ٦.
٣. وقال أبو محمد ابن قدامة (ت ٦٢٠): (ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها) ٧.
٤. وقال أبو الفرج ابن قدامة (ت ٦٨٢): (ولا نعلم خلافاً بين المسلمين
١ الاستذكار (١/ ٧٩).
٢ قال ابن رجب في الفتح (٥/ ١٣٣): (أما ترك الصلاة متعمداً، فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له، ومنهم من يحكيه إجماعاً).
٣ تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٩٦).
٤ المرجع السابق (٢/ ١٠٠٠).
٥ سبق التنبيه إلى أنه لم يصرح باسمه، ولكن القرائن تدل على أنه يعنيه وسبق ذكرها أيضاً.
٦ الاستذكار (١/ ٨٢).
٧ المغني (٢/ ٣٣٢).