495 · ص493 · ج1
٧. وقال ابن مفلح (ت ٧٦٣): (محل سجود السهو ندباً … وذكره بعض المالكية وبعض الشافعية "ع"، وكذا قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، وإنما الكلام في الأولى والأفضل) ١، ونقل قول القاضي في "المبدع" و"كشاف القناع" و "نيل المآرب".
٨. وقال المرداوي (ت ٨٨٥): (محل الخلاف في سجود السهو … على سبيل الاستحباب والأفضلية … وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب … قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، وإنما الكلام في الأولى والأفضل، وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعاً) ٢.
٩. وقال الشوكاني (ت ١٢٥٠): (ومحل الخلاف في الأفضل كما عرفت، وإن كانت الهادوية تقول بفساد صلاة من سجد لسهوه قبل التسليم مطلقاً، لكن قولهم [مع] كونه مخالفاً لما صرحت به الأدلة مخالف للإجماع الذي حكاه عياض وغيره) ٣.
١٠. وقال السعدي (ت ١٣٧٦): (لا خلاف في أن سجود السهو يجوز قبل السلام وبعده، وأما الأفضل فإنه قبل السلام إلا في مسألتين … ) ٤.
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بالإجماع:
- بأن الخلاف منقول في كل مذهب من المذاهب الأربعة، وهذا بيانها:
- أما الحنفية فإن سجود السهو عندهم كله بعد السلام، وقال في
١ الفروع (٢/ ٣٣١) وحرف العين يدل على الإجماع عند ابن مفلح في الفروع.
٢ الإنصاف (٢/ ١٥٥).
٣ نيل الأوطار (٣/ ١٣٥).
٤ شرح عمدة الأحكام ص (١٩١).