437 · ص435 · ج1
الصلاة سلف وخلف … فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاً) ١.
- (فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم) ٢، فمن الصحابة: ابن مسعود، وأبو مسعود الأنصاري، وجابر بن عبدالله، وابن عمر -رضي الله عنهم- ٣.
- (ومن التابعين: الشعبي، وأبو جعفر الباقر، ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي، لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضاً، وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً) ٤.
- وهو قول إسحاق بن راهويه، وابن المواز المالكي ٥، (فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم -رضي الله عنهم- ٦.
- وعلى فرض تفرّد الشافعي فـ (يا حبذا ذلك التفرد) ٧، و (الشافعى قدوة يقتدى به، والمقام مقام اجتهاد، فلا افتقار له فيه إلى غيره) ٨.
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة:
- أما ابن مسعود -رضي الله عنه- فإن الصحيح عنه عدم وجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد، وقد سبق بيان ذلك عنه وعن أصحابه، وأما نسبة ذلك إليه فقد قال ابن القيم: (عبد الله بن مسعود فإنه كان
١ تفسير ابن كثير (٦/ ٤٦٠).
٢ جلاء الأفهام ص (٣٣٠).
٣ انظر: المصدرين السابقين.
٤ تفسير ابن كثير (٦/ ٤٦٠).
٥ انظر: المصدر السابق.
٦ جلاء الأفهام ص (٣٣٣).
٧ شرح مشكل الوسيط (٢/ ١٤٥).
٨ المواهب اللدنية (٢/ ٦٥٨).