1363 · ص1361 · ج2
وجه الاستدلال:
قال السبكي: (أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعاً) ١، وهو واضح في المنع من إحداث الكنائس في بلاد المسلمين.
ونوقش الاستدلال بأثر ابن عباس:
بأن المقصود به: (الأمصار الإسلامية التي مصّرها المسلمون فلا يقاس عليها غيرها) ٢.
والجواب عن هذه المناقشة:
- بأن أمصار المسلمين لا يخرج عنها مما بأيدي المسلمين إلا ماصولح الكفار عليه من الأراضي، قال عبدالرزاق بعد إخراجه للأثر: (تفسير ما مصّر المسلمون: ما كانت من أرض العرب، أو أخذت من أرض المشركين عنوة) ٣، وقال أبوعبيد: (يكون التمصير على وجوه: فمنها البلاد التي يسلم عليها أهلها، مثل المدينة والطائف،
١ فتاوى السبكي (٢/ ٣٩١).
٢ فقه الجهاد (٢/ ١٠١١).
٣ مصنف عبدالرزاق (٦/ ٦٠).