1347 · ص1345 · ج2
٩. وقال ابن تيمة (ت ٧٢٨): (ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء) ١.
١٠. وقال ابن الملقن (ت ٨٠٤): (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتلها إذا لم يقاتلوا) ٢.
١١. وقال الحطاب (ت ٩٥٤): (وأما النساء فإن كففن أذاهن على المسلمين ولزمن قعر بيوتهن فلا خلاف في حريم قتلهن) ٣.
- تنبيه: جاء في تبيين الحقائق للزيلعي: (فإذا كان يجوز قتل صبيان المشركين لمصلحة المسلمين، فقتل شيوخهم أولى إذا كان فيه مصلحة بأن كان ملكاً) ٤، ولعله تصحيف من النساخ، استدركه صاحب الحاشية الشِّلبي بقوله: (الذي بخط الشارح "فإذا كان يجوز قتل صبيان المسلمين لمصلحة المسلمين، فقتل صبيانهم أولى") ٥.
- فيكون أول كلام الزيلعي: (قتل صبيان المسلمين) متفق مع ماورد في كتب المذهب ويقصدون بها مسألة التترس، كما في مختصر القدوري: (وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم، ويقصدون بالرمي الكفار) ٦.
- وقوله: (للمصلحة)، يعللون بها في مسألة التترس في ذات السياق كما في اللباب: (وإن كان فيه مفسدة لكنها خاصة، فيجوز ارتكابها لمصلحة عامة، كما إذا تترس الكفار بصبيان المسلمين
١ مجموع الفتاوى (٢٨/ ٤١٤).
٢ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١٠/ ٣٣٧).
٣ مواهب الجليل (٣/ ٣٥١).
٤ تبيين الحقائق (٣/ ٢٤٥).
٥ المرجع السابق.
٦ مختصر القدوري ص (٢٣١).