1259 · ص1257 · ج2
يتقرب إلى الله بشيء منها، ولا ينسك به في هدي، ولا ضحية، ولا عقيقة) ١.
٢. وقال ابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥): (أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام) ٢، وقال: (وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد) ٣.
٣. وقال الرافعي (ت ٦٢٣): (وتختص التضحية بالأنعام إجماعاً … والأنعام: هي الإبل والبقر والغنم، ولم يؤثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أصحابه -رضي الله عنهم- التضحية بغيرها) ٤.
٤. وقال القرطبي (ت ٦٧١): (والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية: وهي الضأن والمعز والإبل والبقر) ٥.
٥. وقال النووي (ت ٦٧٦): (نقل جماعة إجماع العلماء أن التضحية لا تصح إلا بالإبل، أو البقر، أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك) ٦، وقال: (وأجمع العلماء على أنه لا تجزي الضحية بغير الإبل والبقر والغنم، إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش) ٧.
١ البيان والتحصيل (٣/ ٣٥٣).
٢ بداية المجتهد (٢/ ١٩٢).
٣ المرجع السابق (٢/ ١٩٣).
٤ الشرح الكبير (١٢/ ٦٢)، قال ابن الرفعة في كفاية النبيه (٨/ ٧٥): (ادعى الرافعي الإجماع على اختصاصها بالأنعام).
٥ تفسير القرطبي (١٥/ ١٠٩).
٦ المجموع (٨/ ٣٩٤).
٧ شرح النووي على مسلم (١٣/ ١١٧ - ١١٨).