1017 · ص1015 · ج2
المتأخرين، قال الرملي (ت ٩٥٧): (وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين … وجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية) ١، وقال الشربيني (ت ٩٧٧): (لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته. قال السبكي: لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية، والظني لا يعارض القطعي، وأطال في بيان رد هذه الشهادة، والمعتمد قبولها، إذ لا عبرة بقول الحساب) ٢.
- ونقل قليوبي في حاشيته على شرح الجلال: (بل قال العلامة العبادي: إنه إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول العدل لرؤيته، وترد شهادتهم بها. انتهى. وهو ظاهر جلي ولا يجوز الصوم حينئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة) ٣.
- وفي هذه المسألة -كما ترى- بعض الاضطراب في تقريرها حتى جاء في حاشية الجمل: (ولو دل الحساب القطعي على عدم إمكان الرؤية ففيه اضطراب للمتأخرين، والراجح العمل بشهادة البينة) ٤.
- والخلاصة: أن (اتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم) ٥ في إثبات الشهر أو نفيه، وورد عدم عمل أنس وابن عمر -رضي الله عنهم- بالحساب ولايعرف لهما مخالف من الصحابة، فـ (الخلاف في المسألة حادث؛ إذ لم يعرف عن صحابي القول به) ٦، وأول من روي عنه العمل بالحساب مطرّف بن الشخير
١ نهاية المحتاج (٣/ ١٥٣).
٢ مغني المحتاج (٢/ ١٤٣).
٣ حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٦٣).
٤ حاشية الجمل على منهج الطلاب (٢/ ٣٠٥)
٥ مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٠٧).
٦ الجامع لأحكام الصيام للمشيقح (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧).