← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
مجموعة من المؤلفين فهارس الكتب والأدلة
A− A+
682 · ص689 · ج2
- حديث ردّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٩٤ - الرد على من قال: إن أنكحة الكفار لا يثبت لها حكم الصحة استدلالًا بتسمية صاحبة أبي لهب (وامرأته) ولم يقل لها (زوجة): «جلاء الأفهام» ٢٦١ - إذا أسلم الزوجان فهما على نكاحهما: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٦ - لمَّا أسلم الناس لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدًا منهم عن صفة نكاحه في الجاهلية، بل أقرَّهم على أنكحتهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٧١ - وإذا أسلما ووقع على صورة مبطلة وكان المبطل قائمًا: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٦ - صور إسلام الزوجين أو أحدهما وما يتخلل ذلك من صور: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٧ - هل يراعى زمن العدة في التفريق من الزوجين بالإسلام؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٨ - هل يجدّد نكاح الزوجين بعد الإسلام؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٩، ١٩٢ - في ردّ المرأة لزوجها إذا أسلم والخلاف فيه: «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٨ - ٥٥٢ - لا يُشترط في إسلام الزوجين لبقائهما على نكاحهما: أن يتلفظا بالإسلام تلفظًا واحدًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٣٦ - إن أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الآخر بعده، فاختلف السلف والخلف في ذلك اختلافًا كثيرًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٣٦، «زاد المعاد» ٥/ ١٨٧ - لم يعرف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جدّد نكاح زوجين سبق أحدهما بالإسلام: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٧، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٥٠، ٤٦٧ - إذا أسلم أحد الزوجين فالنكاح له ثلاثة أحوالٍ: حال لزومٍ، وحال تحريمٍ وفسخٍ ليس إلا، وحال جوازٍ ووقفٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٤٣ - إذا أسلمت المرأة أولًا فلها أن تتربص بإسلام زوجها، وإن اختارت أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٦٩ - حكم العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه: «زاد المعاد» ٥/ ١٦٣ - حكم نكاح المسبيّة إذا كان لها زوج: «زاد المعاد» ٥/ ١٨١
→ prev 682 / 1245 next ←