← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
94 · ص94
الدليل الثالث: أن العلة في نجاسة الميتة هو الموت، والموت لا يزول بالدبغ ١. ونوقش: بعدم التسليم بأن الموت هو المنجس لعينه، وإنما لمعنى فيه، وهو أن بالموت تحجز الرطوبات النجسة في الجلد و بالدباغ تزول هذه الرطوبات فيعود الجلد لحالته الأولى ٢. أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ بالأدلة السابقة، واستثنوا جلد الكلب و الخنزير، لأمرين الأول: لأن جلدهما نجس العين ولا يحتمل الدباغة ٣. الثاني: أن الحياة أقوى من الدباغ، فإذا كانت الحياة لا تطهرهما لنجاستهما في الحياة، فكذلك الدباغ لا يطهر جلدهما من باب أولى ٤.
١ انظر: المغني (١/ ٩١). ٢ انظر: الانتصار (١/ ١٦٨،١٦٧). ٣ انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢٠). ٤ انظر: المجموع (١/ ٢٢٢).
→ prev 94 / 366 next ←