← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
92 · ص92
الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال: القول الأول: لا يطهر جلد الميتة مطلقاً، دبغ أولم يدبغ. وبه قال: المالكية ١، والحنابلة ٢. القول الثاني: يطهر بالدباغ كل جلد. إلا الخنزير عند الحنفية ٣، واستثنى الشافعية الكلب والخنزير ٤. القول الثالث: يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقاً. وبه قال: الظاهرية ٥، وبعض الحنفية ٦. القول الرابع: يطهر بالدباغ جلد ميتة ما كان طاهراً في الحياة سواء كان مأكولاً كالشاة، أو غير مأكول كالهرة. وهو رواية عن الإمام أحمد ٧. القول الخامس: لا يطهر بالدباغ من جلود الميتات، إلا جلد مأكول اللحم. وبه قال: الإمام أحمد في رواية ٨، اختارها ابن تيمية ٩.
١ انظر: التلقين (١/ ٦٥)، بداية المجتهد (١/ ٦٨)، القوانين الفقهية (ص ٢٦)، بلغة السالك (١/ ٢١،٢٠). ٢ انظر: المغني (١/ ٨٩)،الإنصاف (١/ ٨٦)،شرح النتهى (١/ ٣١)،كشاف القناع (١/ ٥٤). ٣ انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢)،بدائع الصنائع (١/ ٨٦)،شرح فتح القدير (١/ ٩٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٠). ٤ انظر: الأم (١/ ٧)،روضة الطالبين (١/ ٤٢)،المجموع (١/ ٢١٧)،مغني المحتاج (١/ ٨٢). ٥ انظر: التمهيد (٤/ ١٧٢)،المجموع (١/ ٢١٧)،مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥). ٦ انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢)،بدائع الصنائع (١/ ٨٦). ٧ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦٦)،الكافي (١/ ١٩)،الإنصاف (١/ ٨٦). ٨ انظر: المغني (١/ ١٩٤)،شرح العمدة (١/ ١٢٥)،الإنصاف (١/ ٨٧،٨٦). ٩ انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥).
→ prev 92 / 366 next ←