← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
270 · ص270
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل محاجمه) ١.
الدليل الثاني: القياس: قالوا لا يستحب لأنه دم خارج أشبه الرعاف ٢.
الترجيح:
الراجح والله أعلم القول الثاني القائل بعدم استحباب الغسل من الحجامة، لعدم الدليل الصحيح الصريح في استحباب ذلك، ولمناقشة أدلة القول الآخر.
١ أخرجه الدارقطني ورجح وقفه، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، ح/٥٥٤ (١/ ٢٧٦).
٢ انظر: الشرح الكبير (١/ ٢١٣).