← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
182 · ص182
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يباح التنشيف ويستوي فعله وتركه.
وبه قال: الحنفية ١،و المالكية ٢، ووجه عند الشافعية ٣، ورواية عن الإمام أحمد ٤.
القول الثاني: ترك التنشيف أفضل.
وهو الصحيح من الأوجه عند الشافعية ٥، وهو مذهب الحنابلة ٦.
القول الثالث: التنشيف مكروه إلا لحاجة كبرد ونحوه.
وروي ذلك عن بعض الصحابة، منهم جابر بن عبد الله وابن عباس ٧ - رضي الله عنهم -، وذهب إلى ذلك الزهري ٨،وهو وجه عند الشافعية ٩، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد، وردها بعض أصحابه ١٠.
١ انظر: المبسوط (١/ ٧٣)، البحر الرائق (١/ ٥٤)، البناية شرح الهداية (١/ ٢٥٣)، رد المحتار (١/ ١٣١).
٢ انظر: المدونة (١/ ١٢٥)، مختصر خليل (ص ١٢)، شرح الخرشي (١/ ١٤٠)،حاشية الدسوقي (١/ ٩٦).
٣ انظر: فتح العزيز (١/ ٤٤٥)، المجموع (١/ ٤٦١)، أسنى المطالب (١/ ٤٢)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٦).
٤ انظر: الكافي (١/ ٧٢)، الفروع (١/ ٩٤)، المبدع (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٣٧٠).
٥ انظر: فتح العزيز (١/ ٤٤٥)، المجموع (١/ ٤٦١)، أسنى المطالب (١/ ٤٢)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٦).
٦ انظر: الكافي (١/ ٧٢)، الفروع (١/ ٩٤)، المبدع (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٣٧٠)،كشاف القناع (١/ ١٠٦).
٧ أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٨٢) وابن أبي شيبة (١/ ١٤٩، ١٥٠)، وابن المنذر (١/ ٤١٨).
٨ انظر: جامع الترمذي (١/ ٧٧).
٩ انظر: فتح العزيز (١/ ٤٤٦ - ٤٤٨)،المجموع (١/ ٤٦١ - ٤٦٢)، مغني المحتاج (١/ ٦١).
١٠ ردها أبو بكر الخلال وخطأ نقلها عن الإمام أحمد انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٦).