← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
113 · ص113
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٧٨)} الآية. ١
وجه الدلالة:
قالوا: إنما سقط غسل الباطن لأجل الحرج والمشقة وهما منفيان في شرعنا ٢.
الدليل الثاني: القياس: قالوا: فهو يشبه الحلقوم لأنه من الباطن، فكما لا يجب غسل الحلقوم فكذلك هنا ٣.
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأنه صار ظاهراً بالثيابة ٤.
ونوقش:
بعدم التسليم بذلك، وذلك لثبوت الفطر بحصول الحشفة فيه ٥.
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بعد وجوب غسل الثيب لباطن فرجها لقوة ما استدلوا به ولضعف القول الثاني ومناقشته.
١ الحج:٧٨.
٢ انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١).
٣ انظر: شرح العمدة (١/ ٣٦٧).
٤ انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠).
٥ انظر: شرح العمدة (١/ ٣٦٧).