← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
112 · ص112
الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه لا يجب على الثيب غسل باطن فرجها في الجنابة. وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤. القول الثاني: أنه يجب غسل باطن فرج الثيب في الجنابة. وهو وجه عند الشافعية ٥، و وجه عند الحنابلة ٦، اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.
١ انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٩)،البحر الرائق (١/ ٤٩)،بدائع الصنائع (١/ ٢١)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٢). ٢ انظر: الذخيرة (١/ ١٧٥)، الشرح الكبير (١/ ١٢٦)، شرح الخرشي (١/ ١٦١). ٣ انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠)،روضة الطالبين (١/ ٧١)،تحفة المحتاج (١/ ١٧٥). ٤ انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٣٩)، الإنصاف (١/ ٢٥٥)، مطالب أولي النهى (١/ ١٣٨). ٥ انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠). ٦ انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٣٩).
→ prev 112 / 366 next ←