← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
112 · ص112
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب على الثيب غسل باطن فرجها في الجنابة.
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤.
القول الثاني: أنه يجب غسل باطن فرج الثيب في الجنابة.
وهو وجه عند الشافعية ٥، و وجه عند الحنابلة ٦، اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.
١ انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٩)،البحر الرائق (١/ ٤٩)،بدائع الصنائع (١/ ٢١)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٢).
٢ انظر: الذخيرة (١/ ١٧٥)، الشرح الكبير (١/ ١٢٦)، شرح الخرشي (١/ ١٦١).
٣ انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠)،روضة الطالبين (١/ ٧١)،تحفة المحتاج (١/ ١٧٥).
٤ انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٣٩)، الإنصاف (١/ ٢٥٥)، مطالب أولي النهى (١/ ١٣٨).
٥ انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠).
٦ انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٣٩).