81 · ص77 · جالكتاب
وما جلسته ناسية ١ من حيض مشكوك فيه كحيض يقينًا ٢، وما زاد على ما تجلسه إلى أكثر الحيض كطهر متيقن ٣ وليس لها حيض بيقين ٤، وإن ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمن
١ (ناسية) للعدد، أو الموضع، أولهما.
٢ (يقينًا) فيما يوجبه ويمنعه وعدم قضاء الصلاة ونحو ذلك، بخلاف النفاس المشكوك فيه لمشقة تكراره.
٣ (كطهر متيقن) قال في الرعاية: والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويباح ويسقط، وعنه: يكره الوطء في طهر مشكوك فيه كالاستحاضة.
٤ (بيقين) بل حيضها مشكوك فيه على قول الأكثر.