← المكتبة ▭▭ صفحتان
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
81 · ص77 · جالكتاب
وما جلسته ناسية ١ من حيض مشكوك فيه كحيض يقينًا ٢، وما زاد على ما تجلسه إلى أكثر الحيض كطهر متيقن ٣ وليس لها حيض بيقين ٤، وإن ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمن
١ (ناسية) للعدد، أو الموضع، أولهما. ٢ (يقينًا) فيما يوجبه ويمنعه وعدم قضاء الصلاة ونحو ذلك، بخلاف النفاس المشكوك فيه لمشقة تكراره. ٣ (كطهر متيقن) قال في الرعاية: والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويباح ويسقط، وعنه: يكره الوطء في طهر مشكوك فيه كالاستحاضة. ٤ (بيقين) بل حيضها مشكوك فيه على قول الأكثر.